المادة الأولى
يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة مملكة بلجيكا المتصرفة باسمها الخاص وباسم حكومة الدوق الكبير (Luxembourg de Duché - Grande للكسمبورغ بموجب الاتفاقات الموجودة.
رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما، بخلق ظروف ملائمة لانجاز استثمارات من طرف رعايا أحد الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تعريف لتطبيق هذا الاتفاق
1 - كلمة ९९ مستثمرين " تشير الى :
أ) " المواطنين " وتعني كل شخص طبيعي، يعتبر حسب الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، المتعلق بالتشجيع تشريع الدول المتعاقدة من رعايا بلجيكا، اللكسمبورغ أو والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 24 أبريل سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.