مرسوم رئاسي رقم 91-344
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-344 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، التي عرضت للتوقيع بجنيف، في 18 مايو 1977 1823
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، التي عرضت للتوقيع بجنيف، في 18 مايو سنة 1977