مرسوم رئاسي رقم 91-341
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-341 مؤرخ في 19 ربيع الأول
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، الى بروتوكول منع استعمال الغازات الخانقة وغيرها من الغازات في الحروب وكذلك الوسائل البكتريولوجية، الموقع بجنيف في 17 يونيو س 1925