الباب الرابع — شروط المراقبة
المادة 12
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة تقييما باستعمال القرض وجميع العناصر التي لها أثر على العلاقات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير وتطورها الى وزارة الاقتصاد وعن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979، لاسيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990، المتعلق طريقها الى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط، ووزارة الشؤون بالولاية الخارجية، ووزارة الجامعات.