مرسوم رئاسي رقم 91-335
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-335 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط تعيين بعض فئات الموظفين العاملين بوزارة الشؤون الخارجية في المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وكيفيات ذلك .1725
المادة 2
يمكن تعيين الموظفين المشار اليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم والذين لهم أقدمية لا تقل عن خمس عشرة سنة (15) من الخدمة بالادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية المحددة في الجدول المرفق لمدة قصوى لا تتجاوز أربع (4) سنوات.