مرسوم رئاسي رقم 91-334
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-334 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 1719
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليونا وستمائة وستة وتسعون الف دينار (280.696.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.