مرسوم رئاسي رقم 91-334
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-334 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 1719
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليونا وستمائة وستة وتسعون الف دينار (280.696.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 ९९ 91 مصاريف محتملة – احتياطي مجمع ".