مرسوم رئاسي رقم 91-331
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-331 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة مليون دينار (2.400.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.