مرسوم رئاسي رقم 91-302
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-302 مؤرخ في 15 صفر عام الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1557 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتعلق بالهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة 1554
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 الشاذلي بن جديد