مرسوم رئاسي رقم 91-302
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-302 مؤرخ في 15 صفر عام الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1557 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتعلق بالهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة 1554
المادة 2
يترتب على هذه التعيينات تأهيل أعضاء الجهاز الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية في هذا المجال وذلك في حدود القانون الاساسي للصناديق.
ويعلن عن انهاء التأهيل بالكيفيات نفسها.