مرسوم رئاسي رقم 91-229
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-229 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 1255 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة فهرس على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول تأسيس اللجنة المشتركة، الموقع في مسقط بتاريخ 19 صفر عام 1411 الموافق 9 سبتمبر سنة 1990. 1261
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول تأسيس اللجنة المشتركة، الموقع في مسقط بتاريخ 19 صفر عام 1411 الموافق 9 سبتمبر سنة 1990، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.