مرسوم رئاسي رقم 91-208
· ج.ر عدد 32 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثون الف دينار (45.330.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في