مرسوم رئاسي رقم 91-208 · ج.ر عدد 32 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.