مرسوم رئاسي رقم 91-207
· ج.ر عدد 32 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-207 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن تشيكل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد