مرسوم رئاسي رقم 91-206
· ج.ر عدد 32 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-206 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1142 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة
المادة الأولى
يعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الثاني من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، ويتمم كما يلي :
القسم الثاني " ९९ الترتيب الذي يجب أن توضع وفقه شارات درجات او رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية ".