مرسوم رئاسي رقم 91-205
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-205 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يتضمن الموافقة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع في مركز للأمن وشروطه، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار. 1121 على اتفاق القرض رقم 3352 ال الموقع في 25 يونيو
المادة الأولى
عملا بالمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار، يضبط هذا المرسوم الشروط والحدود التي يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة أن تتخذ ضمنه تدابير الوضع في مركز للامن، ضد كل شخص راشد يتبن أن نشاطه خطير على النظام العام أو على الامن العمومي، أو على السير العادي للمرافق العمومية،