مرسوم رئاسي رقم 91-199 · ج.ر عدد 30 لسنة 1991 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-199 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.