مرسوم رئاسي رقم 91-199
· ج.ر عدد 30 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-199 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 2
تلغى احكام المرسوم الرئاسي رقم 89-178 ، المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989، المذكور أعلاه.