المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد قادري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الكويت في الكويت ابتداء من 20 مارس سنة 1991.