مرسوم رئاسي رقم 91-197 · ج.ر عدد 29 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-197 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام الشعبية. 1089 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1991

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.