مرسوم رئاسي رقم 91-197
· ج.ر عدد 29 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-197 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام الشعبية. 1089 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1991
المادة الأولى
تؤجل الانتخابات التشريعية المسبقة المقرر اجراؤها يوم 27 يونيو سنة 1991، الى تاريخ لاحق يحدد فيما بعد.