مرسوم رئاسي رقم 91-196
· ج.ر عدد 29 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-196 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن تقرير حالة الحصار. -
المادة 9
تتعرض للتوقيف عن كل النشاطات بواسطة مرسوم تنفيذي الجمعيات، مهما كان قانونها الاساسي أو وجهتها، التي يقوم قادتها أو أعضاؤها بأعمال مخالفة للقوانين، لاسيما القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، أو احكام هذا المرسوم.
وفي هذه الحالة، تطبق قانونا أحكام المادة 34 من القانون السالف الذكر، إذا تعلق الامر بجمعية ذات طابع سياسي .