المادة 8
يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة أن تقوم بواسطة، عبر جزء مقاطعة كل واحدة منها أو كله، بما يأتي :
- أن تضيق أو تمنع مرور أشخاص أو تجمعهم في الطرق والأماكن العمومية.
- أن تنشىء مناطق ذات إقامة مقننة لغير المقيمين.
أن تمنع إقامة أي شخص راشد يتبين أن نشاطاته مضرة بالنظام العام وبالسير العادي للمرافق العمومية.
- أن تنظم عن الطريق الادارية مرور المواد الغذائية أو بعض المعدات المعينة، وتوزيعها.
أن تمنع الإضرابات التي يمكن أن تعرقل استعادة النظام العام العادي للمرافق العمومية.
- أن تأمر بتسخير المستخدمين للقيام بنشاطاتهم المهنية المعتادة في منصب عملهم.
- أن تأمر عن طريق التسخير في حالة الاستعجال والضرورة، كل مرفق عام، أو مؤسسة عمومية أو خاصة بأداء خدماتهما .