مرسوم رئاسي رقم 91-196
· ج.ر عدد 29 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-196 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن تقرير حالة الحصار. -
المادة 7
يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، ضمن الشروط المحددة عن الطريق الحكومية، أن تقوم بما يأتي :
- أن تجري أو تكلف من يجري تفتيشات ليلية أو نهارية في المحال العمومية أو الخاصة، وكذلك داخل المساكن.
- أن تمنع اصدار المنشورات، أو الاجتماعات والنداءات العمومية، التي يعتقد انها كفيلة بإثارة الفوضى وانعدام الامن، أو استمرارهما.
أن تأمر بتسليم الاسلحة والذخائر، قصد ايداعها.