مرسوم رئاسي رقم 91-196
· ج.ر عدد 29 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-196 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن تقرير حالة الحصار. -
المادة 4
يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، ضمن الحدود والشروط التي تحددها الحكومة، أن تتخذ تدابير الاعتقال الاداري أو الاخضاع للإقامة الجبرية ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه وبعد عقد اجتماع المجلس الاعلى للأمن، واستشارة خطير على النظام العام وعلى الامن العمومي أو السير العادي رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري يرسم ما يلي :