مرسوم رئاسي رقم 91-196
· ج.ر عدد 29 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-196 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن تقرير حالة الحصار. -
المادة 10
اذا حصل في مجال النظام العام أو في سير المرافق العمومية، افشال عمل السلطات العمومية القانوني أو عرقلته بمواقف تجميدية مبينة أو معارضة صريحة من مجالس محلية، أو تنفيذية بلدية منتخبة، تتخذ الحكومة بشأنها تدابير لتوقيفها أو حلها.
وفي هذه الحالة، تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية في مستوى الجماعات الاقليمية المعنية من بين الموظفين حتى الغاء ذلك التوقيف أو شغل مناصبها عن طريق الانتخاب في الوقت المناسب.