مرسوم رئاسي رقم 91-179
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 997 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى. 993
المادة 8
تفقد صفة العضوية في المجلس متى ثبت تناف مع العضوية المذكورة ويعلن العزل بناء على اقتراح أغلبية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.
ويعزل بالكيفية نفسها السالفة الذكر كل عضو استحالت عليه ممارسة مهمته.