مرسوم رئاسي رقم 91-179
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 997 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى. 993
المادة 6
تتنافى العضوية في المجلس الإسلامي الأعلى مع ما يأتي :
1 - ممارسة أية وظيفة إدارية، أو قضائية أو سياسية، و/ أو انتخابية.
2 - ممارسة أي نشاط مهني يتنافى وكرامة استقلالية المجلس.
3 - الانتماء الى جمعية ذات طابع سياسي.