المادة 22
تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الإسلامي الأعلى ضمن التكاليف المشتركة من الميزانية العامة للدولة.
ويكون رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أمرا بصرفها.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي لدى المجلس وفي هذا الإطار، تتولى كل مديرية دراسات وبحث ضمن الإسلامي الأعلى.
ميدان عملها التعرف على الوثائق والمعلومات التي تفيد المجلس الاسلامي الأعلى في أشغاله وجمعها واستغلالها كما تحضر مشاريع الآراء والدراسات وغيرها من الأشغال والبحوث التي يفصل المجلس الإسلامي الأعلى في مضمونها.