مرسوم رئاسي رقم 91-179
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 997 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى. 993
المادة 11
يجتمع المجلس الإسلامي الأعلى في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس الحكومة، أو ثلث (1/3) أعضائه.