مرسوم رئاسي رقم 91-163
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-163 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف عام شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن اسداء وسام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل الشرف . 928 اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 923
المادة 4
تسلم الى الحاصلين على الوسام صور مصغرة طبق الاصل بمقياس 95 مم طولا و 67 مم عرضا لاستظهارها عند كل مراقبة.