مرسوم رئاسي رقم 91-163
مرسوم رئاسي رقم 91-163 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف عام شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن اسداء وسام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل الشرف . 928 اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 923
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-74
مرسوم رئاسي رقم 09-74 مؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.