مرسوم رئاسي رقم 91-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-143 مؤرخ في 27 شوال عام
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (632.500.000 دج)، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع".