مرسوم رئاسي رقم 91-123
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-123 مؤرخ في 20 شوال عام
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض واتفاقات المشاريع رقم 3105 أل الموقعة في 17 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن (دس (بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤسسات المينائية لمدينة الجزائر وعنابة ووهران الشركات ذات أسهم من جهة والبنك الدولي للانشاء والتعمير من جهة أخرى قصد تمويل المشروع المينائي الثالث.