المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها، وعملا على تحقيق اهداف المعاهدة، وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي
- ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية تحقيقا لمتسع اقتصادي مغاربي مندمج متكامل
- وإيمانا منها بضرورة الرفع من طاقات الانتاج الفلاحي لدول اتحاد المغرب العربي وتيسير انسياب المحاصيل الزراعية الأساسية بينها لتحقيق الأمن الغذائي المغاربي الشامل اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى تتعهد الاطراف المتعاقدة على إقامة اتحاد جمركي بينها وذلك بصفة تدريجية بهدف إحداث سوق مغاربية فلاحية مشتركة. وفي انتظار تحقيق هذا الهدف تخضع مبادلات المنتجات الفلاحية بين أقطار الاتحاد للترتيبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 2 تتعهد الاطراف المتعاقدة باعفاء المنتجات الفلاحية ذات المنشأ والمصدر المحليين المتبادلة بينها من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل المفروضة عند الاستيراد باستثناء الرسوم والضرائب المفروضة على الانتاج المحلي في كل قطر وذلك طبقا لبنود هذه الاتفاقية وتبقى هذه المنتجات خاضعة لرقابة صحية ونوعية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الثنائية أولقوانين كل قطر.