المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية بين دول اتحاد للمكتب الشعبي للاتصال المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية الإسلامية عن المملكة المغربية عبد اللطيف الفلالي الموريتانية وزير الشؤون الخارجية حسني ولد ديدي والتعاون وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية التونسية إسماعيل خليل وزير الشؤون الخارجية والعبور الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.