مرسوم رئاسي رقم 90-360
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-360 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم . الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1577
المادة 7
تتكون المديرية العامة للبلدان العربية "مما يأتي :
1 - مديرية "المغرب العربي " وتضم :
1 - المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية ب المديرية الفرعية لبناء المغرب العربي.
2 - مديرية "المشرق والجامعة العربية " وتضم :
1 - المديرية الفرعية للمشرق
ب - المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية.