المادة 2
يساعد الامين العام في ممارسة مهامه الامين العام المساعد للادارة وتلحق به ما يلي :
المديرية العامة للموارد "، 1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قسم "المالية والمراقبة " ، قسم "البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة ".
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-253 (ج.ر عدد 70 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تلحق بالأمين العام " المديرية العامة للموارد" و " قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة " المذكوران في المادة الاولى أعلاه.