مرسوم رئاسي رقم 90-360
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-360 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم . الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1577
المادة 19
يحدد تنظيم الادارة المركزية في مكاتب بقرار من وزير الشؤون الخارجية، ويكون عدد المكاتب من مكتبين الى أربعة مكاتب في كل مديرية فرعية.