المادة 13
تتكون المديرية العامة للموارد "مما يأتي : -1 مديرية "الموظفين " وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات.
ب المديرية الفرعية لتسيير الحياة المهنية.
ج المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات.
د - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية.
1 - المديرية الفرعية لأفغانستان وبنغلاديش وإيران - 2 - مديرية "الوسائل العامة " وتضم :
وباكستان.
ب – المديرية الفرعية لبوثان والهند وجزر المالديف ونيبال وسيري لانكا.
2 - مديرية "آسيا الشرقية وأوقيانوسيا " وتضم :
1 - المديرية الفرعية للصين واليابان وكمبوديا واللاووس ومنغوليا، واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا، والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية.
ب - المديرية الفرعية لاستراليا، وبروناي واندونيسيا، وماليزيا ، وزيلاندا الجديدة، والفيلبين وسنغافورة، وتايلاندا وأوقيانوسيا.
1 - المديرية الفرعية للتموين.
ب ج المديرية الفرعية للتسيير والصيانة.
المديرية الفرعية للخدمة الداخلية.
ج
3 - مديرية الاعلام الآلى والمناهج " وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتحليل والتطبيقات… ب المديرية الفرعية للعتاد والوسائل المكتبية.
ج - المديرية الفرعية للتنظيم والاجراء.
د المديرية الفرعية للمحفوظات ..
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-253 (ج.ر عدد 70 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي