المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الأمين العام والسفراء المستشارون، فضلا عن ديوان الوزير على المديريات العامة والأقسام الآتية :
1 - المديريات العامة :
المديرية العامة للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية " ، المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف "، المديرية العامة للبلدان العربية "،
- المديرية العامة "لافريقيا " ، المديرية العامة " لأوروبا "، المديرية العامة "لامريكا "، المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا "،
- المديرية العامة للشؤون القنصلية " ، المديرية العامة للموارد "،
2 - ال الاقسام :
قسم "المالية والمراقبة " ، قسم " الاتصال والوثائق " ، قسم "الدراسات الاستكشافية "، قسم الشؤون القانونية "، قسم "البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية والشيفرة " ،
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-253 (ج.ر عدد 70 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير وبمساعدة الأمين العام والسفراء المستشارين فضلا عن ديوان الوزير والمفتشية العامة على المديريات العامة والأقسام الآتية : 1 المديريات العامة :
المديرية العامة " للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية "،
- المديرية العامة " للعلاقات المتعددة الأطراف "،
- المديرية العامة " للبلدان العربية "،
- المديرية العامة " لأفريقيا "،
- المديرية العامة " لأوروبا "، 15 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية المديرية العامة " لأمريكا "،
- المديرية العامة " لآسيا وأقيانوسيا "، المديرية العامة " للشؤون القنصلية "، المديرية العامة " للموارد ". 2 الاقسام :
قسم " الاتصال والوثائق "،
- قسم " الدراسات الاستكشافية "، قسم " الشؤون القانونية "، قسم " البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة ". :