مرسوم رئاسي رقم 90-359
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-359 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية. 1575
المادة 6
يعقد وزير الشؤون الخارجية، باسم الدولة الجزائرية، المفاوضات الدولية أو الثنائية أو المتعددة الأطراف، وكذلك المفاوضات التي تجرى مع الهيئات الدولية.
ويخول توقيع جميع العقود والاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح.
غير أنه يمكن أن تسند الى سلطة أخرى قيادة مفاوضة وانهاؤها بتفويض من وزير الشؤون الخارجية.