مرسوم رئاسي رقم 90-359
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-359 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية. 1575
المادة 16
تشترك وزارة الشؤون الخارجية في إعداد أي قرار يهم الأشخاص الجزائريين الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الخارج أو الأجانب المقيمين في الجزائر.