مرسوم رئاسي رقم 90-359
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-359 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية. 1575
المادة 13
يقدر وزير الشؤون الخارجية فيما إذا كان من الملائم أن ترسل الوزارات الأخرى والهيئات العمومية وفودا الى الخارج. ويشارك بحكم القانون في نشاط هذه الوفود لاسيما من خلال البعثات الديبلوماسية المعتمدة في البلدان التي تستقبل تلك الوفود .. 4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية