مرسوم رئاسي رقم 90-335
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-335 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اجراءات عفو. 1505
المادة 5
يستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو جنحة اذا لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي للعقوبة مدته ثمانية عشر شهرا (18) عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق ثلاث (3) سنوات أو يساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها.
وبنفس الشروط يستفيد الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي مدته سنة (1). واحدة.