الفصل الاول — الامين العام لرئاسة الجمهورية
المادة 5
يخول الامين العام لرئاسة الجمهورية أثناء ممارسته صلاحياته التوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات أو القرارات.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه بقرار إلى موظفي رئاسة الجمهورية الموضوعين تحت سلطته الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل قصد إمضاء جميع القرارات الفردية والتنظيمية التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم.
وينتهى تفويض الامضاء في الوقت الذي تنتهى فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له.