مرسوم رئاسي رقم 90-321
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
الفصل الخامس — احكام خاصة
المادة 29
تكون التعيينات بمرسوم رئاسي في وظائف المكلف بمهمة، ومدير الدراسات والمدير والمكلف بالدراسات والتلخيص، ونائب المدير.
وتنتهي مهام هؤلاء بالكيفية نفسها.