مرسوم رئاسي رقم 90-321
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
الفصل الرابع — الامين العام للحكومة
المادة 26
يخول الامين العام للحكومة في ممارسة صلاحياته التوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات أو المقررات، ويمكنه أن يفوض إمضاءه بقرار الى الموظفين الموضوعين تحت سلطته الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل قصد التوقيع على كل الوثائق أو المقررات التي تدخل في اختصاصات كل منهم.
وينتهي التفويض في الوقت الذي تنتهي فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له.