مرسوم رئاسي رقم 90-321
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
الفصل الرابع — الامين العام للحكومة
المادة 25
يسير الامين العام للحكومة طبقا للتنظيم المعمول به الاعتمادات والوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفه بصرف النظر عن أحكام المادة 21 أعلاه