الفصل الرابع — الامين العام للحكومة
المادة 23
يضطلع الامين العام للحكومة بدعم عمل رئيس الجمهورية والحكومة في مجال تحضير اجتماعات مجلسي الوزراء والحكومة، وإعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي.
وبهذه الصفة تتمثل مهمته خاصة فيما يأتي :
- يراقب مطابقة مشاريع القوانين والتنظيمات والتنسيق القانوني للنشاط الحكومي، 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
- يحضر مشاريع النصوص التي تقدم لتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويتولى نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يشارك السلطات المعنية في إعداد جدول أعمال مجلسي الوزراء والحكومة، ويتولى تبليغه لأعضاء الحكومة
- يشارك في اجتماعات مجلسي الوزراء والحكومة
- بعد خلاصة أعمال مجلس الوزراء والنتائج التي تسفر عنها ويتولى المحافظة عليها وتوزيع القرارات المتخذة على أعضاء الحكومة
- يتابع كل مراحل الاجراء التشريعي لاسيما ما يخص إرسال مشاريع قوانين الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني، وتسلم اقترحات القوانين ومعالجتها، وأسئلة النواب الكتابية، واستعمال سلطة رئيس الجمهورية الدستورية في إخطار المجلس الدستوري.