الفصل الثالث — هياكل رئاسة الجمهورية › القسم الاول — المصالح
المادة 21
يمكن أن تزود بعض الهياكل بوسائل خاصة تفرد وتسير بكيفية مستقلة، ويحدد قائمتها الامين
- مصلحة الاعلام الآلي، وتكلف بترقية استعمال العام لرئاسة الجمهورية مع مراعاة أحكام المادة 26 أدناه.
تقنيات الإعلام الآلي وتسيير وسائله في جميع هياكل رئاسة الجمهورية
- مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف بتسيير وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وأمنها، التابعة لرئاسة الجمهورية