مرسوم رئاسي رقم 90-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-32 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم المجلس الاعلى للقضاء وعمله ( استدراك ) 369
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 3
يضبط المجلس الاعلى للقضاء فئات الموظفين الاداريين والتقنيين المذكورين في المادة 2 أعلاه واعدادهم. 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويعين وزير العدل هؤلاء الموظفين.