المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية، قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى الاشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين. 1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2 الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة وفروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، كيفما كان نظام التحصيل.
2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة أو على عناصر الدخل أو الثروة بما في ذلك الضرائب على الارباح الناتجة عن تفويت الاموال المنقولة أو العقارية والضرائب على المبلغ الاجمالي للاجور وكذلك الضرائب على فائض القيمة.
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : 1 (1) بالنسبة للجزائر
1 - الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية.
2 - الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
3 - الاتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث، واستغلال ونقل المحروقات بالانابيب.
4 - الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية.
5 - الضريبة على إيراد الديون والودائع والكفالات.
6 - الرسم على النشاط المهني. ,7 - الدفع الجزائي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب.
8 - الضريبة على المرتبات والاجور والرواتب والمعاشات والمرتبات العمرية.
9 - الضريبة التكميلية على مجموع الدخل.
10 - الرسم العقاري على الملكيات المبنية.
11 - الضريبة على مداخيل الترقية العقارية. -12 الضريبة الخاصة على فوائض القيمة.
13 - الضريبة الوحيدة على النقل الخاص.
14 - الرسم الثابت على مداخيل البحارة الصيادين والربابنة الصيادين ومستغلي قوارب الصيد ومجهزي السفن.
15 - الضريبة الوحيدة الفلاحية.
16 - ضريبة التضامن على الاملاك العقارية. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه. 17 الرسم على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري.
18 - اقتطاع من المصدر يطبق على الارباح الموزعة على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لا يملكون اقامة جبائية أو مقرا اجتماعيا . بالجزائر ) وتدعى ضمن نص الاتفاقية : " الضريبة الجزائرية ").
(ب) بالنسبة للمغرب :
1 - الضريبة على الشركات.
2 - الضريبة العامة على الدخل.
3 - الضريبة الحضرية والرسوم المرتبطة بها.
4 - الضريبة الفلاحية.
5 - الضريبة المفروضة على عوائد الاسهم أو حصص الشركاء والمداخيل المماثلة.
6 - الضريبة المفروضة على الارباح العقارية.
7 - واجب التضامن الوطني على الاراضي غير المهنية.
8 - ضريبة المهنة (الباتنتة) .
9 - الضريبة المفروضة على الفوائد المترتبة على الودائع لأجل و أذون الصندوق. ) وتدعى ضمن نص الاتفاقية : " الضريبة المغربية ").
4 - تطبق الاتفاقية كذلك على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف الى الضرائب الحالية أو تحل محلها. وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض بالتعديلات التي تدخلها على تشريعاتهما الجبائية.